اكتفت محكمة جنايات أم درمان شمال برئاسة مولانا مجد الدين زين العابدين أمس بمدة العام التي قضاها (3) نظاميين كعقوبة عند إدانتها لهم بقتل شاب مخمور داخل الحراسة أثناء مناوبتهم ليلة الحادثة بقسم شرطة النظام العام بالكبجاب في العام 2007م. وقضت المحكمة بأن تدفع وزارة الداخلية الدية الكاملة (30) ألف جنيه لأولياء دم المرحوم عن المدانين. وجاء الأمر وفقاً لمنشور صادر كملحق لقانون العقوبات وجاء فيه أنه وإذا ما ارتكب الموظف العام جريمة أثناء أدائه وظيفته يترتب على الجهة التي يعمل بها دفع الدية عن جريمته. وجاءت الإدانة بالقتل شبه العمد لمخالفة المتهمين المادة 31/2/أ من القانون الجنائي.
وناقشت المحكمة في قرارها عناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات بعد سماعها لقضية الاتهام وشهودها واستجوابها للمتهمين الذين نفوا ارتكابهم الجريمة ودفعوا بأن المجني عليه قام بضرب رأسه بحائط الحراسة. واستمعت لقضية دفاعهم وبعد استلامها مرافعات الاتهام والدفاع الختامية حجزت الملف لصياغة القرار، وبمناقشة عناصر المادة مع بينات الاتهام التي ورد فيها أن المجني عليه كان قد أدخل للحراسة بناءً على بلاغ من عربة دورية مرتكزة قرب جامعة الرباط بودنوباوي وجدت المجني عليه الذي كان مخموراً ملقى قرب ركشة يقودها، فتم تدوين بلاغ سكر في مواجهته وأُدخل االحراسة في نهار يوم الحادثة وفي المساء انتابته حالة هياج وبدأ يصرخ ويضرب برأسه في (درابزين) باب الحراسة لإخراجه ووقتها كان المتهمون يقومون بالمناوبة فقاموا بإخراجه من الحراسة وضربه وذلك حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بوجود سحجات على ظهره من آثار الضرب (بخرطوش). وتوصلت المحكمة الى ثبوت عناصر القتل العمد بحقهم وقررت إدانتهم مبدئياً تحت المادة (130)، وبمناقشتها لموانع المسؤولية وأسباب الإباحة رأت المحكمة أن المتهمين موظفين عامين بالدولة وكانوا يمارسون عملهم وثبت أن المتهم كان مخمورا ولم يكن في حالته الطبيعية وسبب ضررا للغير وأنهم امتنعوا عن تقديم المساعدة له فسبب الأذى لنفسه وثبت ضربهم له على جسده. وخلصت المحكمة الى أن المتهمين تسببوا في موته ولم يقصدوا قتله. وبموجبه قررت المحكمة إدانتهم بالقتل شبه العمد وأصدرت قرار ادانتها عليهم بالسجن واكتفت بالعام الذي قضاه المدانون بالحراسة كعقوبة تعزيرية وأن تدفع وزارة الداخلية الدية لأهل المرحوم.